مقدمة
.يعرف النظام المصرفي الجزائري على انه مجموعة المؤسسات والقوانين والأنظمة التي تعمل في ظلها المصارف في الجزائر أما الجهاز المصرفي فهو مجموعة المصارف العاملة في بلد ما وهو جزء من النظام المصرفي
كان النظام المصرفي الجزائري في مرحلة الستينات تابع لفرنسا أول خطوة قامت بها الدولة الجزائرية هي فصل الخزينة العمومية الجزائرية عن الخزينة العمومية الفرنسية في29/08/1962 وبعدها تم تأسيس البنك المركزي سنة 13/12/1662 واعتماده مهمة الإصدار تم إصدار العملة الوطنية في 14/04/1964 وبعدها مباشرة تم تأسيس الصندوق الوطني الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وعرفت هذه المرحلة غياب البنوك التجارية ما دفع الى قيام البنك المركزي بأدوارها وفي عام 1966 تم تأميم المصارف وبذلك تم إنشاء نظام مصرفي مؤمم ما نتج عنه ثلاث مصارف
مصارف البنك الوطني الجزائري عام 13/06/1966
القرض الوطني الشعبي 11/05/1667
البنك الجزائري الخارجي 01/10/1967
بعد تأميم البنوك أصبحت البنوك عمومية ملكيتها تعود للدولة فالقرارات تتخذ مركزيا البنك لم يكن له الحق في اختيار التمويلات اللازمة بل القرار التمويلي مرتبط بمستوى هيئات التخطيط فحمل الإصلاح الجديد لسنة 1971 رؤية جديدة لعلاقات التمويل حيث كانت البنوك تقوم بتمويل المؤسسات العمومية بقروض متوسطة الأجل ولكن سرعان ما جاء قانون 1978 ليلغي المبادئ التي جاء بها إصلاح 1971 وحلت الخزينة العمومية محل النظام البنكي في تمويل الإدارات العمومية
وفي 1986 تم إصدار قانون إصلاحي أهم ما جاء فيه أن البنك المركزي استعاد خصائصه كبنك البنوك وتم وضع نظام مصرفي على مستويين وكذلك الفصل بين البنك المركزي كملجأ للقروض والبنوك التجارية وبهذا القانون أصبح بإمكان البنوك أن سلم ودائع مهما كان شكلها ومدتها وأصبح بإمكانها أيضا أن تقوم بمنح القروض دون تحديد مدتها أو شكلها ونظرا للتناقض الحاصل بينما كان عليه النظام والمستجدات الحاصلة تم إصدار قانون 1988/1 المعدل والمتمم والذي يعطي الاستقلالية للبنوك بموجبه يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية ،كما يمكن للمؤسسات القرض أن تلجا الى الجمهور من اجل اقتراض ما يمكنها طلب قروض خارجية
المبحث الثاني :هيكل النظام المصرفي الجزائري على ضوء قانون النقد والقرض
المطلب الأول :على مستوى هيكل النظام المصرفي الجزائري
1-بنك الجزائر
تأسس البنك المركزي بقانون 62/144 الصادر في 13/12/1962 برأسمال قدره 40مليون فرنك، و جاء البنك المركزي كوسيلة لتمارس به الجزائر من خلاله سيدتها، من حيث قيامه بمهام خاصة منها:
إصدار عملات والقيام بالتمويل الاقتصادي الوطني باعتباره القرض النهائي، ولم يكتف البنك المركزي الجزائري بالقيام بالدور التقليدي في إطار مراقبة العامة بل تعدى إلى تمويل نشاطات أخرى كالتسيير الزراعي و تمويل النشاطات التنموية.
وهذا البنك من الناحية القانونية هو مؤسسة عامة وطنية تتمتع بشخصية معنوية واستغلالية مالية،و طبقا للمادة الخامسة من قانون 62/144 له الحق في فتح فروع في أنحاء الوطن حسب الحاجة و يكون تعيين محافظ البنك و المدير العام من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير المالية مستندا إلى المرسوم.
أما إدارة البنك فتتكون من :المحافظ و رئيس و المدير العام و من عشرة إلى ثمانية عشر من كبار المسؤولين يتم تعيينهم لثلاث سنوات بمرسوم رئاسي.
و يتمتع البنك بوظائف أهمها.
وظيفة الإصدار:ينفرد البنك المركزي بحق إصدار العملة الورقية والمعدنية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني كما يعتبر و المسؤول عن التداول النقدي والسياسة النقدية والغطاء النقدي التحكم في الائتمان: البنك هو المسؤول في منح الائتمان مستخدما عدة وسائل تحكم أهمها سياسة تغيير سعر القائدة ، تغيير نسب الاحتياطي القانوني ، عمليات السوق المفتوحة.بنك الدولة: ملك للدولة ولا يستطيع أن يملكه القطاع الخاص ، وهو المستشار المالي للدولة والرقيب على المبادلات الخارجية، فيما يخص عملية التصدير والاستيراد ، وبحيث هو المشرف على الاتفاقيات المالية المنعقدة مع الخارج ولا يحتفظ بحسابات جارية للأفراد ،والمنشآت على عكس البنوك التجارية ، والدولة متمثلة في الخزينة العامة ([1]).
2 البنوك التجارية:
اعتبر قانون النقد والقرض في مادته 114 البنوك التجارية بأنها أشخاص معنوية مهمتها الأساسية إجراء العمليات الموضحة في المواد 110 إلى 113 من هذا القانون حيث تتضمن هذه المواد وصف الأعمال التي كلفت البنوك التجارية بها وتنحصر فيالعمل على جمع الودائع والمدخرات الممكنة من الجمهورالقيام بمنح القرض توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن والسهر على إدارتهاومن بين البنوك التي اعتمدت أ_ بنوك خاصة جزائرية من بينها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تم تأسيسه في 27/02/1995مهمته تطوير القرض الفلاحي التعاوني بنك الخليفة تأسس 1998 وهو البنك الوحيد الذي نجح في فترة قصيرة تميزت مجموعة الخليفة بغياب الشفافية ثم سحب الترخيص من بنك الخليفة في جوان 2003 بسبب تهريب الأموال للخارج كذلك البنك التجاري والصناعي الجزائري في 1998 والمجمع الجزائري البنكي الذي تم اعتماده في 28/10/1999ب_ البنوك المختلطةوتتمثل في بنك البركة الجزائري حيث تم تأسيسه في 09/12/1990 وهو عبارة عن مؤسسة مختلطة جزائرية سعودية وكذلك البنك الاتحادي تم تأسيسه في 07/05/1995 وهو مؤسسة مختلطة جزائرية ليبيةج_بنوك خاصة أجنبية نذكر منها المجموعة العربية المصرفية هي مجموعة دولية مقرها البحرين فتحت اول فرع لها بالجزائر سنة 1998 وسيتي بنك في 18/05/1998
3 المؤسسات المالية : تعرف المادة 115 من قانون النقد والقرض بأن المؤسسات المالية هي : " أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالأعمال المصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور بمعنى المادة 111 " . بمعنى أن المؤسسات المالية تقوم بمهام الإقراض على غرار البنوك دون استعمال أموال الغير . وبإمكاننا القول أن رأسمالها هو الذي يحدد بشكل حاسم حجم استعمالاتها ومساهمتها في إحداث القرض وتوجيه السياسة الائتمانية بالإضافة إلى نوع معين من المدخرات المتلقاة من المدخرين المحتملين , وأيضا ما يمكن قوله هو أن المؤسسات المالية لن يكون بإمكانها خلق نقود الودائع نظرا لطول آجال المدخرات الملتقطة يوجد سبع مؤسسات مالية التي تم اعتمادها من طرف مجلس النقد والقرض وهي :البنك الإتحادي (Union Bank) وذلك بتاريخ 07/05/1995 السلام (SALEM) وذلك بتاريخ 28/06/1997 فينالاب (Finalep) وذلك بتاريخ 06/04/1998 مونا بنك (Mouna Bank) وذلك بتاريخ 08/08/1998 البنك الدولي الجزائري (Algerian international bank)وذلك بتاريخ 21/02/2000سوفي ناس بنك (Sofinance) وذلك بتاريخ 09/01/2001 القرض الإيجاري العربي للتعاون(Arab Leasing corporation) وذلك بتاريخ 20/02/2002
. المطلب الثاني : على مستوى هيكل بنك الجزائر توضح لنا دراسة هيكل البنك المركزي صاحب السلطة النقدية الحقيقي في الجزائر في ظل قانون النقد والقرض, كما توضح لنا الهياكل التي تتولى الإشراف على السياسة النقدية وتنفيذها
1 . المحافظ ونوابه : يقوم المحافظ بإدارة وتسيير ومراقبة البنك المركزي ويعاونه في ذلك ثلاثة نواب , ويعين هذا المحافظ ونوابه بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات وخمسة سنوات الترتيب قابلة للتجديد مرة واحدة وتنهى مهام المحافظ ونوابه بمرسوم كذلك في حالة العجز الصحي أو الخطأ الفادح. ويقوم المحافظ بتحديد مهام وصلاحيات كل واحد من نوابه ويمكن له كذلك أن يستعين بمستشارين فنيين من خارج دوائر البنك المركزي وأن يعين من بينهم وكلاء خاصين, لتلبية متطلبات العمل لمدة معينة ولأعمال محددة. يقوم المحافظ بتمثيل البنك المركزي لدى السلطات العمومية والبنوك المركزية للدول الأجنبية والهيئات المالية الدولية . وينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها . ويمكن أن تستشيره الحكومة في المسائل التي تخص النقد والقرض مباشرة أو التي قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي دون أن تكون ذات طبيعة نقدية في أساسها ( 1).
.2 مجلس النقد والقرض : يتكون مجلس النقد والقرض من المحافظ رئيسا ونوابه الثلاثة كأعضاء وثلاثة موظفين سامين معنيين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة , ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الاقتضاء. وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت من يرأس الجلسة. ويعتبر إنشاء مجلس النقد والقرض تحولا نوعيا ومعلما بارزا في الإصلاحات المصرفية التي جاء بها قانون ( 90-10) , إذ أحدث تغييرا كبيرا على مستوى هيكل إدارة البنك المركزي نظرا للمهام التي أسندت إليه والسلطات الواسعة التي أكتسبها . فأصبح يمثل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون حيث يجوز له أن يشكل من أعضائه لجانا استشارية ويحق له أن يستشير أية مؤسسة أو أي شخص إذا رأى ضرورة لذلك . كما أن من صلاحياته حسب المادتين 42 و43 من القانون ما يلي : حق الإطلاع على جميع الأمور المتعلقة بالبنك المركزي .إصدار الأنظمة التي تطبق على البنك المركزي .التدخل في النظام الذي يطبق على البنك المركزي إجراء المصالحات والمعاملات يكون بترخيص منه . توزيع الأرباح ضمن الشروط المنصوص عليها .
لجنة الرقابة المصرفية : بعد تأسيس اللجنة المصرفية أسندت لها مهام مراقبة وحسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية والمعاقبة على المخالفات التي يتم ملاحظتها ( 1 ) . ويلاحظ أن القانون الجديد منح صلاحيات واسعة لهذه اللجنة أثناء أداء دورها الرقابي , وتعمل حتى أن يكون هناك احترام للإجراءات القانونية والتنظيمية من قبل البنوك والمؤسسات المالية وذلك بهدف تفادي النتائج السلبية عن العجز في التسيير . وفي هذا الصدد تقوم اللجنة المصرفية بالتحريات حول تسيير وتنظيم البنك , وخاصة أن القانون يعطيها صلاحية مطالبة أي بنك باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يصحح أسلوب تسييره والقانون يجبر اللجنة المصرفية على التدخل لأجل حماية البنك خلال ممارسة نشاطه المصرفي ومد له يد العون وتصليح وضعيته إذا كان يعاني من صعوبات . وعلى الرغم من أن اصطلاح المراقبة غير دقيق في حد ذاته وغير محدد بشكل وافي في إطار قانون النقد والقرض , فإنه لا يجوز اعتبار هذه المراقبة فرصة متاحة للجنة المصرفية في التدخل في سياسة الإقراض وتحصيل موارد البنك , بل ينبغي اعتبارها وسيلة للتأكد من أن القرارات المتخذة من طرف البنك لا تعرضه لأخطار كبيرة (2 ) . وتعمل اللجنة كذلك على متابعة مدى إيفاء البنوك بالمتطلبات التي يفرضها القانون ونظام بنك الجزائر لممارسة هذا النشاط وتتمثل هذه المتطلبات أساسا فيما يلي : - نسب الأموال الخاصة إلى الالتزامات - معامل السيولة - النسبة بين الأموال الخاصة والقروض - النسب بين الودائع والتوظيفات - توظيفات الخزينة - الأخطار بشكل عام . كذلك حدد القانون موقع هذه اللجنة في النظام المصرفي وشكل العلاقة المتواجدة بينها وبين بنك الجزائر وبقية الهيئات المصرفية الجزائرية . وتتألف اللجنة من المحافظ أومن نائب حل محله كرئيس ومن الأعضاء المذكورين أدناه : - قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء . - عضوان يتم اختيارهما نضرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبة , ويقترحهما الوزير المكلف بالمالية , حيث يعين الأعضاء لمدة خمسة سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة هي فترة قابلة للتجديد . وتقوم اللجنة المصرفية للرقابة بعملها على أساس القيود والمستندات وكذلك إجراء الرقابة في مركز البنوك والمؤسسات المالية وبمساعدة البنك الجزائري,كما لا يمكن أن يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية وتعتبر قراراتها قابلة للطعن خلال 60 يوما الموالية ليوم تبليغ القرار إلى المعنيين. وجاء الأمر 03/11 ليؤكد على الهدف منن إنشاء اللجنة المصرفية في نص المادة 103 بل راح أبعد من ذلك فيمنح الصلاحيات لهذه اللجنة , حيث حدد في نفس المادة على ان اللجنة بإمكانها فحص الشروط المرتبطة باستغلال البنوك والمؤسسات المالية , وتسهر على معرفة وضعيتها المالية . مما يعطي الانطباع أن اللجنة أصبحت تتدخل في تقييم وتسيير البنوك والمؤسسات المالية . وأصبحت اللجنة المصرفية بموجب المادة 106 من الأمر 03/11 تتكون من خمسة أعضاء : محافظ وقاضيين وثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي وتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية . وتتم عملية الرقابة من طرف اللجنة من خلال تفحص الوثائق والمستندات أو الزيارات الميدانية . ويرتبط مجال فرض القواعد المالية من طرف اللجنة المصرفية بجميع التدابير التي من شأنها إعادة التوازن المالي للبنك والمؤسسة المالية أو تصحيح أساليب إدارية عندما يبرر وضعها ذلك , وتمس هذه القواعد المراكز المالية الكبيرة في الميزانية , توزيع القروض , سياسة إعادة التمويل , تغطية الحقوق , احترام معدلات التغطية ومركزية المخاطر ....إلخ . فعندما تسجل اللجنة اختلال في هذه العناصر فإنها تقوم بفرض قواعد مالية من شأنها تعديل الوضعية المالية وتصحيح أساليب التسيير , فيمكن لها أن تراسل البنك للرفع من رأسماله وإن كان حده الأدنى محترما , وهو ما يعني أنه ليس من الضروري أن يكون البنك في حالة إخلال بأي قاعدة بنكية , بل يكفي أن يسجل اختلالا ماليا يمكن أن يؤدي مستقبلا لحدوث نتائج مضاعفة من شأنها التأثير على التوازن المالي للبنك أو الجهاز المصرفي ككل . (1) وتنهي اللجنة عمليات المراقبة باتخاذ تدابير وإجراءات عقابية إذا استدعى الأمر ذلك, وتتناسب حدة هذه العقوبات مع درجة الأخطاء والمخالفات المثبتة . وتبدأ هذه التدابيرمن اللوم إلى حد إلغاء الترخيص بممارسة النشاط
المبحث الثالث: تدعيم فتح قطاع البنوك للمستثمرين الخواص والأجانبتزامن تحريرا لقطاع في المصرفي الجزائري مع صدور قانون النقد و القرض و النظام الصادر عن بنك الجزائر رقم 91 -10 المؤرخ في 14/08/1991 ليحدد شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية.ودعم هذا التحرير بصدور النظام 93-01 المؤرخ في 03/06/1993 المعدل والمتمم بالنظام2000-02 المؤرخ في 02/04/2000 والمتعلق بتحديد شروط تأسيس وإقامة فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية،وعليه فقد برزت البوادر الأولى للمنافسة منذ نهاية التسعينات بدخول البنوك والمؤسسات المالية الخاصة الوطنية والأجنبية إلى السوق المصرفية الجزائرية وشكل هذا الانفتاح المصحوب بالتدعيم المعتبر لذمة البنوك العمومية عاملا مهما لتحسن الوساطة المصرفية فمع نهاية سنة 2006 أصبح النظام المصرفي الجزائري يتشكل من 29 بنك ومؤسسة ماليةسمحت مباشرة البنوك والمؤسسات المالية التابعة للقطاع الخاص لنشاطها وتنميتها في بروز محيط تنافسي على مستوى كل من سوق الموارد وسوق القروض وكذا الخدمات المصرفية. غير أن إفلاس بنكين خاصين خلال سنة 2003 Khalifa Bank,BCIA ،وسحب اعتماد كل البنوك الخاصة ذات رأس مال جزائري بسبب وقوعها في أزمات مالية وعدم قدرتها على رفع رأسمالها مما ترتب عنه انخفاضا في حصة البنوك الخاصة على مستوى الموارد وسوق القروض وكذا الخدمات المصرفية. وتجر الإشارة إلى أن بنوك القطاع العام تتوفر على شبكة هامة من الفروع كما أن البنوك العمومية تهيمن من حيث تركيبة النشاط الكلي للقطاع، على النشاط المصرفي حيث سجلت حصتها ارتفاعا وصل الى87.5% سنة 2002 من مجموع أصول البنوك و 90% سنة 2005 (1) .
المبحث الثاني: أثر الأزمة المالية على النظام المصرفي الجزائري
يمكن ان تكون خصخصة البنوك ضرورة ملحة للقضاء على الاختلال الاقتصادية ويتجاوز عجز وظيفة الوساطة المالية التي ينتج عنها عجز التمويل الاستثمارات حيث شرعة الحكومة الجزائرية في اتخاذ إجراءات تمهيدا لخوصصة قطاع البنوك ومن بين هذه الإجراءات توأمة ثلاث بنوك عمومية جزائرية ب ثلاث بنوك أوربية لكن مع ظهور أزمة 2008 الناتجة عن أزمة القروض العقارية وانخفاض قيمة الدولار حي شان أسباب تعليق فتح راس مال القرض الشعبي الجزائري في وقت سابق تعود إلى امتدادات أثار أزمة القروض العقارية إلى بعض المجمعات الدولية المشاركة في الصفقة مضيفا إلى أن هذا الأمر اجبرنا على تعليق الملف بدلا من الغامرة بالصفقة حيث اكد بلخادم أن ملف الخوصصة يعاد طرحه مجددا فبعد التخلص من الأزمة المالية حيث أعلن عن بنكين اثنين عموميين سيعرضان للخوصصة في وقت لاحق
--------------------------------------------
السياسة الاقتصاديّة:
تؤثر الحكومة في الاقتصاد من خلال الإجراءات التي تتخذها لفرض سيطرتها، ومنع الركود الذي يحدث عندما تبدأ الشركات في تسريح الموظفين،[١] وتُنظّم الحكومات الحالية السياسات الوطنية بطريقتين، فقد تحاول بعض الحكومات تحقيق أهداف اجتماعية، أو سياسية، وذلك بفرض سيطرتها الكاملة على الاقتصاد، أو تسمح للأفراد بتحقيق الأرباح والرفاهية الاقتصادية، وكذلك اتخاذ القرارات الفردية، وامتلاك العقارات، وهو النظام الرأسمالي.[٢] Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101102)
أساليب السياسة الاقتصادية :
الأساليب الحكومية التي تلجأ إليها الحكومات للتأثير على الاقتصاد هي:
التخصيص: تجمع الحكومات الأموال بعِدّة طُرق، مثل: جمع الضرائب، أو الاقتراض، ثم تُخصص الحكومة نسبة عالية من هذه الأموال على الإنفاق العام كالخدمات، والأنشطة المحددة، أو مدفوعات أخرى، وبعد ذلك تُقرر الحكومات المشاريع الاستثمارية، وذلك بحساب التكاليف والعوائد من هذه المشاريع، وإذا كانت الفوائد بالنسبة للتكاليف مُرضية تُخصص الحكومة الأموال لها. وتَقوم الحكومات حديثاً ببيع الأصول المملوكة للدولة لأصحابها، وهو ما يُسمى بالخصخصة، وذلك لزيادة كفاءة الأنشطة الحكومية.[٣]
تُنظم السياسات الحكومية الأنشطة التجارية والصناعية، وهي بذلك تؤثر على المنافسة والاندماج، مثل: تحديد ساعات فتح المتاجر، أو شراء السجائر، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور، ومواقع المشاريع الجديدة، وأنشطة المشاريع القائمة، وتخصيص الموارد.[٣]
الاستقرار :تتلاعب الحكومات بنوعين من السياسات الاقتصادية بعد تحقيق السيطرة على التضخم، وحصول الاستقرار في العمالة الكاملة، وميزان المدفوعات العادل، وهذ السياسات هي:[٣]
السياسة المالية :الجيش، والخدمات العامة، كالتعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، وغيرها من النفقات الحكومية تحتاج إلى التمويل من عِدّة مصادر، مثل: فرض الضرائب، وطباعة النقود، والاقتراض، وبيع الأصول الثابتة، والاستثمار في العملة المحلية وغيرها. وتؤثر الحكومات على الاقتصاد من خلال التغيرات في مستويات الإيرادات والنفقات، وذلك بالتأثير على إجمالي الطلب، ومستويات النشاط، ونمط تخصيص الموارد، بالإضافة إلى توزيع الدخل، وتتمثل السياسات الحكومية المالية بما يلي:[٤]
* سياسة مالية محايدة: تؤثر الميزانية بشكل محايد على النشاط الاقتصادي، لذلك تُنفق الحكومة من الإيرادات الضريبية عند حدوث التوازن الاقتصادي.
سياسة مالية توسعية: يتوسع الإنفاق الحكومي ويتجاوز الضرائب وغالباً ما تكون خلال حالات الركود.
سياسة مالية انكماشية: تَستخدم الحكومة السياسة المالية الانكماشية لسداد الدين العام، وعندها يكون مستوى الإنفاق أقل من الإيرادات.
السياسة النقدية :
تُحقق الحكومات النمو الاقتصادي والاستقرار، وتحصل على أسعار مستقرة، وتُخفض معدل البطالة، عن طريق العرض النقدي، والتي تَستخدم عِدّة أدوات لها، مثل: التأثير على سعر الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة، والتي تُدخل عملة أساسية في السوق عن طريق شراء سندات الخزينة، والعملة الأجنبية، وكذلك خصم نافذة الإقراض، واقراض الودائع الكسرية، والإقناع الأخلاقي، وكذلك العمليات المفتوحة. ويُمثل نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وبنك انجلترا، وبنك الشعب الصيني، وغيرها، أمثلة على مؤسسات السياسة النقدية.[٤]
السياسة التوسعية: تُحارب البطالة في حالة الركود، وذلك بزيادة حجم عرض النقود بسرعة، والتقليل من سعر الفائدة. السياسة الانكماشية: إبطاء التضخُم، وتجنُب التشوهات في حجم الأصول، ويتم فيها تقليل حجم عرض النقود، وتزيد من سعر الفائدة.
السياسة المُلائمة: تُحقق هذه السياسة النمو الاقتصادي من خلال تحديد سعر الفائدة.
السياسة المُحايدة: تُحايد هذه السياسة العملية الاقتصادية، إذ لا تزيد من النمو ولا تحد من التضخم.
السياسة المشدِدة: الحد من التضخُم هو هدف هذه السياسة.
التوزيع:
يتأثر الأغنياء والفقراء من السياسات الحكومية، كزيادة الضرائب، وتُحاول بعض الحكومات إعادة توزيع الموارد بعِدّة طُرق قد تكون مباشرة، أو غير مباشرة، وذلك للقضاء على الجوع، والمعاناة.[٥]
أنواع السياسات الاقتصادية :
يوجد ثلاثة أنواع من السياسات الاقتصادية، هي:
سياسة الاقتصاد الكلي: تُحقق هذه السياسة نتائج مواتية للنمو الاقتصادي المُولّد للعمالة، وذلك بالتنسيق بين أدوات السياسة، والتي تشمل: الضرائب، والإنفاق العام، والإعانة، والائتمان، وكذلك تغيير أسعار الفائدة.
سياسة الاقتصاد الجُزئي: تشجيعاً للاسثمار، وكفاءة المؤسسات، ورفع مستويات الدخل، تقوم سياسة الاقتصاد الجزئي بتطوير القطاعات الاقتصادية، والشركات، بالإضافة إلى الأُسر.
النمذجة الاقتصادية: فهم التدابير السياسية، وعواقب المُقترحات السياسية، وتأثيرها على النمو، والعمالة، والتضخُم، والفقر، وعدم المساواة، بالإضافة إلى تقييم الأداء الاقتصادي يعتمد على النماذج التي تُقدمها هذه السياسة والتي تُحدد العلاقات والتآزر بين مُختلف السياسات
--------------------------
المؤسسات المالية الدولية:
مفهوم المؤسسات المالية الدولية:
هي منظمات حكومية تسعى إلى المحافظة ودفع
عجلة التنمية في الدول المتخلفة كما تعمل على
إزالة العوائق وتحافظ على سالمة النظام
النقدي والمالي العالمي وهي مؤسسات تقوم
بتمويل المشروعات الحكومية والخاصة ، التي
تحول دون دمجها في القتصاد العالمي والعمل
على استقرار القتصاد على المستوى الكلي .
دور المؤسسات المالية الدولية :
تلعب المؤسسات المالية الدولية دوار هاما في توجيه االقتصاد العالمي
والمحافظة على التوازنات االقتصادية العالمية ، فصندوق النقد الدولي
يهتم بدعم االستقرار المالي واستقرار االقتصاد الكلي ،أما البنك
الدولي فيركز على مساعدة الدول األعضاء في تخفيض أعداد الفقراء
من خالل التركيز على البرامج الهيكلية والمؤسسية .وفيما يلي
سنستعرض للدور الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية واألهداف التي
تسعى لتحقيقها في تنمية الدول النامية
األهداف الرئيسية للمؤسسات المالية الدولية :
◼ تندرج تحت سياسات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي العديد من
األهداف يمكن ذكرها في:
◼ -تشجيع وتنمية التعاون الدولي في المجاالت االقتصادية ؛
◼ -العمل على تحقيق استقرار أسعر الصرف؛ وتحقيق النمو المتوازن
للمساعدة على تحقيق مستويات عالية من النمو االقتصادي،
◼ -العمل على تطوير وتوسيع التجارة الدولية العمالة والدخل وتنمية
الموارد االنتاجية؛
◼ -العمل على تحقيق االستقرار النقدي على المستوى الدولي؛
◼ -تقديم المساعدة الفنية والمشورة في شتى المجاالت المالية
واالقتصادية؛
◼ -تقديم قروض متوسطة وقصيرة األجل ألغراض متعددة في مقدمتها
معالجة االختالل سواء في الميزانية أو ميزان المدفوعات؛
◼ العمل على توفير الثقة للدول األعضاء بجعل موارد الصندوق و البنك
متاحة للدول األعضاء وفق شروط محددة وذلك من خالل التسهيالت
التمويلية التي يقدمها صندوق النقد الدولي مثل تسهيل التمويل
التعويضي وتسهيالت الصندوق الممتدة وغيرها من التسهيالت والتي
تخضع لشروط معينة مقابل االستفادة منها؛
◼ -إن تحقيق هذه األهداف وغيرها يتم عبر وظيفتين أساسيتين وهما
وظيفة تمويلية أي تقديم القروض للدول األعضاء وفق شروط معينة
أما الوظيفة الثانية فهي وظيفة رقابية خاصة بالمحافظة على استقرار
سعر الصرف ومراقبة النظام النقدي الدولي وتقديم المشورة في
السياسة النقدية للدول األعضاء؛ هذا فيما يخص األهداف الرئيسية
للمؤسسات المالية الدولية ورغم أنها ظهرت للعالم بأهداف تسعى من
خاللها إلى مساعدة البلدان األعضاء عل تحقيق االستقرار االقتصادي
الكلي إال أن لهذه المؤسسات أهداف أخرى خفية تسعى لتحقيقها.
الاهداف الخفية للمؤسسات المالية
الدولية:
◼ بالرغم من أن المؤسسات المالية الدولية ظهرت للعالم بمجموعة من
األهداف تسعى من خاللها إلى الحفاظ على سالمة النظام النقدي
والمالي العالميين إال أن لهذه المؤسسات أهداف خفية تسعى للوصول
إليها نذكرها في:
◼ -تهدف المؤسسات المالية الدولية إلى تبني الرأسمالية كنظام اقتصادي
وسياسي واجتماعي للدول النامية بما يخدم البلدان الرأسمالية الكبرى
من خالل األهداف التي ظهرت ألجلها؛
◼ -القيام باستغالل ثروات الشعوب الطبيعية خاصة المصدرة للنفط
بهدف تعظيم الربح والتحكم في هذه األموال من قبل البنوك
والشركات األجنبية بما يخدم مصالحها في ظل غياب التكافؤ في
العالقات االقتصادية والمالية بين البلدان الكبرى والدول النامية؛
◼ بالرغم من أن هدف هذه المؤسسات هو مساعدة البلدان
األعضاء خاصة النامية منها على معالجة المشاكل
االقتصادية على مستوى االقتصاد الكلي إال أن هذه
المؤسسات في واقع األمر حولت البلدان النامية إلى سوق
لتصريف فائض االنتاج الرأسمالي بهدف حصولها على
األرباح ودفع هذه البلدان إلى مزيد من التبعية والتخلف.
دور سياسات النفتاح القتصادي في تحقيق أهداف المؤسسات المالية الدولية:
◼ إن تحقيق أهداف المؤسسات المالية الدولية يتم من خالل ما يسمى
بسياسة االنفتاح االقتصادي ويتمثل جوهر هذه السياسة في:
◼ -العمل على إبعاد دور الدولة من الحياة االقتصادية واالجتماعية حيث
يوصي كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإعطاء فرصة
للقطاع الخاص مكان القطاع العام وذلك للكفاءة التي يتمتع بها بما
يساهم في زيادة الناتج الوطني؛
◼ -العمل على تخفيض الدعم الحكومي وبالتدريج للقطاعات االنتاجية
والخدمية وذلك ألن تخفيض الدعم من خالل تخفيف النفقات له آثار
إيجابية على مستوى الخزينة العمومية باإلضافة إلى يساهم في التقليل
من نسبة التضخم حسب صندوق النقد الدولي؛
◼ -العمل على إيجاد سوق حرة للنقد األاجنبي.
انواع الموسسات المالية الدولية:
صندوق النقد الدولي
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التنمية الدولية
وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف
-----------------------------------------
مبادئ المحاسبة العمومية
مبدأ الفصل بين الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين
الفرع الأول: أهمية مبدأ الفصل بين الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين و مبرراته
يعتمد مبدأ الفصل بين الآمرين بالصرف و المحاسبيين على المبادئ الأساسية للمحاسبة العمومية و هو يعني أن تنفيذ العمليات المالية للهيئات العمومية يتم على مرحلتين و من طرف فئتين مختلفتين من الأعوان:
أ- المرحلة الإدارية:
التي يقوم فيها الآمرون بالصرف بالإلتزام بالنفقات و تصفيتها و الأمر بدفعها من جهة و إثبات الإيراداتو تصفيتها من جهة أخرى و من الأمر بتحصيلها.
ب- المرحلة المحاسبون العموميون:
بدفع النفقات وتحصيل الإيرادات، و قد كرس قانون المحاسبة العمومية هذا المبدأ في مادته 55 التي تنافي وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي كما أن هذا المبدأ هو ليس فقط إجراء أمني أو نظام لتقسيم المهام بين الفئتين بل يهدف إلى فرض رقابة صارمة و فعالة على تنفيذ الميزانية (لاسيما رقابة المحاسبيين العموميين على عمليات الآمرين بالصرف) كما أنه يوحي بفكرة الفصل بين السلطات.
وإذا كان التطبيق المطلق لمبدأ الفصل بين الآمرين بالصرف و المحاسبيين و ما
العمومية مما قد يعرقل مسيرتها و يضر بمصالحها، فإن وجود بعض الإستثناءات على ذلك من شأنه التخفيف من حدة هذه العيوب.
الفرع الثاني: أسباب الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و فوائده
كان الفصل نتيجة مخاوف السلطة التشريعية في تسيير الأموال العمومية.
أ- تقسيم العمل:
تتمثل مهام تنفيذ الميزانية المقدمة على نوعين هما: الأمرين بالصرف و المحاسبين، قرار إصدار سندات التحصيل و إصدار حوالات الدفع ثم تحصيل الإيرادات ودفع النفقات تشكل مهام مختلفة.([1])
فقرار التحصيل أو الدفع نابع من التسيير العقلاني للمصلحة العمومية وهم: الآمرين بالصرف، هذه المهام تختلف عن العمليات التي يقوم بها المحاسب و هي دفع مبالغ مالية من الصندوق العمومي أو تحصيل مبالغ أخرى حسب قواعد معينة، فمهمة المحاسب هي أكثر تقنية و تتطلب مهارة من الجانب المالي و المحاسبي([2]).
ب- ازدواج المراقبة و المسؤولية:
تكليف نوعين من الموظفين الخاضعين لسلطات مختلفة لتنفيذ العمليات المالية، إجراء أراد به المشرع إنشاء مراقبة متبادلة، و المتدخل الأخيرة في تنفيذ العمليات المالية تكون له إمكانية مراقبة تسيير العون الأول و التأكد من أن الأوامر التي صدرت من هذا الأخير مطابقة للقوانين المعمول بها، هذه المراقبة تكون غير موجودة لو كان نفس العون هو الذي يصدر قرار التحصيل و الدفع، و يقوم بالتحصيل و الدفع و كل
من الآمر بالصرف و المحاسب المسؤول عن الأعمال التي يقوم بها، و ينحصر دور المحاسب العمومي في مراقبة مدى شرعية صفة الأمر بالصرف و التأكيد مما يلي:
– صحة توقيع الآمر بالصرف المعتمد لديه.
– وجود و كفاية الاعتمادات المالية.
– صحة الخصم أي تتناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها.
– صحة الدين.
– شرعيةالوثائق المقدمة.
– عدم وجود معارضة للدفع.
– عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي.
تأشيرة المراقب المالي على قرارت التعيين و على نفقات الملتزمة بها([3]).
جـ- الوحدة المالية:
الفصل يسمح لوزير المالية، المسؤول الأول لكل محاسب عمومي بمراقبة تنفيذ جميع العمليات العمومية، كذلك تجميع العمليات المالية يسمح لوزير المالية بإعلام الحكومة بالوضعية المالية و الاقتصادية، و في نفس الوقت المساعدة في صنع قرارات الحكومة و إعطاء ملاحظات تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الاقتصادية و الاجتماعية للأمة.
د- إنشاء مراقبة قانونية سهلة:
الآمرون بالصرف و المحاسبين يمسكون حسابات مفصلة، فالآمرون بالصرف يمسكون حسابات الالتزامات و أوامر الدفع، فيما يخص النفقات و حسابات الحقوق فيما يخص الإرادات، أما المحاسبون فيمسكون حسابات الإرادات و النفقات الفعلية أي المداخيل و المدفوعات.
الحساب الإداري الصادر من طرف الآمر بالصرف في آخر السنة، و حساب التسيير المحرر من طرف المحاسب، يرسلان إلى مجلس المحاسبة أين تتم عملية التقارب بين الحسابين للتأكيد من صحة العمليات المالية.
الفرع الثالث: مجال تطبيق مبدأالفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
مبدأ الفصل ليس مطبق بصفة مطلقة، فهو يتضمن استثناءات و أكثرها يتعلق بالإرادات.
أولا: تطبيق شبه كلي فيما يخص النفقات:
الفصل يكاد يكون مطلق فيما يخص المدفوعات و الاستثناءات المبررة بالضرورة الملحة للتسهيل أو بسبب السياسة العليا للبلاد و عليه نجد ثلاث استثناءات وهي:
أ- الأموال المخصصة أو السرية:
حيث تستعمل الدولة أموال عمومية في نشاطات خاصة و سرية بكل حرية، أو
في عمليات استثنائية و خارج تطبيق القواعد العادية لتمثيل الميزانية، تطبيقيا المحاسبون العموميون يقدمون الأموال إلى السلطات حسب الإعتمادات المسجلة في الميزانية بواسطة حوالة الدفع.
و في هذه الحالة الآمرون بالصرف يستعملون الأموال مباشرة و يبررون استعمال هده الأموال التي وضعت تحت تصرفهم أمام رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة.([4])
ب- التسبيقات المقدمة لوكلاء المالية:
إذ أن إنشاء وكالات مالية، أصبحت ضرورية للقيام بالعمليات ذات الطابع الإستعجالي و العمليات الصغيرة الحجم و المبالغ و هذا تجنبا للطريقة العادية و الطويلة في تنفيذ النفقات العمومية.
ج- النفقات المدفوعة دون أمر مسبق:
فبعض النفقات الخاصة تدفع دون تدخل مسبق للآمرين بالصرف و تتمثل في منح المعاشات المدنية أو العسكرية، تطبيقيا صاحب المعاش يتلقى سند دائم الذي يقدمه للمحاسب العمومي و هذا الأخير يدفع له المبلغ المستحق مباشر.
ثانيا: تطبيق نسبي للمبدأ فيما يخص الإرادات:
الهدف من تطبيق المبدأ هو ضمان المراقبة للأموال العمومية و لكن فيما يخص الإيرادات و خاصة تحصيل الضرائب و الرسوم التي تمثل 80-90°/° من مدا خيل الدولة المكلفين بتحصيلها الموظفون المتخصصون من وزارة المالية و عليه فمبدأ الفصل فيما يتعلق بالإيرادات لا تبقى له إلا صفة تنظيم العمل.
أ- فيما يخص الضريبة المباشرة:
عملية تحديد قيمة الضريبة (وعاء الضريبة) يظهر بوضوح عن عملية التحصيل، هناك عمليتان مفترقتان في الزمن، أوكلتا إلى عونين هما: الآمر بالصرف و المحاسب العمومي.
ب- الإيرادات المحصلة بواسطة سند التحصيل:
يصدر الأمر بالصرف سند التحصيل، و يرسله إلى المحاسب المكلف و هذا الأخير يقوم بالإجراءات اللازمة بالتحصيل، مثلا غياب موظف عن عمله لمدة معينة، الأمر بالصرف ملزم قانونا بإصدار سند تحصيل و يرسله إلى المحاسب الذي يقوم باقتطاع مبلغ الغياب من راتب الموظف (المرسوم التنفيذي 93/43).
ج- فيما يخص الضريبة الغير المباشر:
وعاء الضريبة و التحصيل يقوم بهما نفس العون فهو الذي يصدر السند و يحصله في نفس الوقت.
د- وكالات الإيرادات:
الهدف من إنشاء وكالة الإيرادات هو تحصيل إيرادات مختلفة، دون سند تحصيل مسبق ليتم تسويتها فيما بعد و هذا تجنبا لعملية التحصيل العادية، التي تفرض وجود سند صادر من الآمر بالصرف و المحاسب، و هو المكلف بالتحصيل فمن غير المعقول أن تطلب من زائر لمتحف معين أن يذهب للآمر بالصرف و يطلب السند ثم إلى المحاسب ليدفع المبلغ المستحق، و عليه فوكالة الإيرادات سهلت عملية التحصيل مثلا حقوق الدخول إلى متحف، بيع المجلات و التذاكر……، تحصل هذه الإيرادات من طرف وكيل الإيرادات، ثم تحول إلى المحاسب المكلف الذي يطلب سند التحصيل من الآمر بالصرف للتسوية.
– الاستثناءات في مجال النفقات:
إن مبدأ الفصل في مجال النفقات هو شبه مطلق و بالتالي فإن الاستثناءات على هذا المبدأ هي جد محدودة وهي محصورة في حالات الدفع بدون أمر بالصرف و منصوص عليها في مادة 153 من مرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في جانفي 1993([5]).
أ- حالات الدفع بدون أمر بالصرف المسبق:
يتعلق الأمر بالحالات الثلاثة التالية:
– الدفع بواسطة وكالات التسبيقات.
– أصل رأس المال و فوائده المستحقة على قروض الدولة و كذا خسائر الصرف المتعلق بأصل رأس المال.
– النفقات ذات الطابع النهائي المنفذة في إطار عمليات التجهيز العمومي الممول من مساعدات خارجية كما أن الخروج عن هذه القاعدة بمعنى صرف النفقات المعنية من طرف المحاسبة قبل الأمر بصرفها من طرف الآمر بالصرف الذي يعتبر نسيبا حيث أن الإجراء المعمول هنا هو ضرورة إصدار حوالات الدفع لتسوية الوضعية من طرف الآمر بالصرف بعد التأكد من صحة و شرعية النفقات المدفوعة سلفا.
و إذا أخذنامثالا على ذلك و هو وكالات التسبيقات فإننا نجد الأمر هنا يتعلق بالنفقات ذات الطابع الإستعجالي أو ذات المبالغ الزهيدة.
فوكيل التسبيقات الذي يعنيه الآمر بالصرف و يعتمد المحاسب العمومي الذي يتلقى من هذا الأخير مبلغا ماليا محددا يسمى تسبيقا ليدفع منه مباشرة النفقات المعنية إلى الدائنين بعد حصوله على التبريرات اللازمة منهم ثم يقود دوريا في نهاية كل شهر بتسليم سندات إثبات النفقات المسددة من طرفه إلى الآمر بالصرف الذي يصدر بعد التأكد من شرعية هذه النفقات.
حوالة دفع بمبلغها للتسوية في حساب إيداع الأموال الخاص بالوكالة و هو ما يسمح (للمحاسب العمومي المكلف بدفع النفقات للهيئات العمومية المعنية) بخصمها نهائيا من إعتمادات الميزانية بعد التحقق من شرعيتها([6]).
ب- حالات الدفع بدون الآمر بالصرف:
يتعلق الأمر هنا بثلاث حالات هي:
– معاشات المجاهدين و معاشات التقاعد المسددة من ميزانية الدولة.
– رواتب الأعضاء القيادة السياسية و الحكومية.
– الأموال السرية.
و هنا يبدو الاستثناء عن القاعدة مطلقا حيث أن النفقات المعنية يتم دفعها من طرف المحاسب العمومي بدون أي تدخل أو لاحق من طرف الآمر بالصرف.
– بالنسبة للحالة الأولى فإن الطابع التكراري الدوري للعملية لا يسوغ إخضاعها لإجراء الآمر بالصرف في كل مرة بل توضع مبالغها المحددة بدقة تحت تصرف المحاسبين بدفعها مباشرة إلى المستفيدين في الآجال المحددة لها.
– أما بالنسبة للأموال السرية فإن الأمر يتعلق بإعتمادات توضع تحت تصرف الحكومة و تستخدمها في بعض الأنشطة السرية و بالتالي هي لا تخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
– الاستثناءات في مجال الإيرادات:
إن تطبيق مبدأ الفصل بين الآمرين بالصرف و المحاسبين يبدوا نسبيا في ميدان الإيرادات عنه في ميدان النفقات في ما يلي نورد الحالتين الشائعتين بصدد الاستثناءات على مبدأ الفصل بين الآمرين و المحاسبين في مجال الإيرادات.
أ- الجباية نقدا:
و هي القاعدة في مجال الإيرادات التي يصرح بها أصحابها مثل الضرائب غير المباشرة، حقوق التسجيل…. إلخ، فالإيرادات من هذا النوع يمكن تحميلها مباشرة من طرف المحاسب دون تدخل الآمر بالصرف([7]).
ب- وكالات الإيرادات:
يتم إنشاء هذا النوع من الوكالات على مستوى الهيئات العمومية (المرسوم التنفيذي رقم 93-108 السابق كره) لتحصيل مختلف الإيرادات ما عدا (الضرائب، الرسوم، الإتاوات) فوكيل الإيرادات الذي يعنيه الآمر بالصرف و يعتمد المحاسب المخصص يقبض مباشرة حصيلة الإيرادات المعنية (أسعار خدمات مقدمة من طرف الهيئة العمومية)ثم يقوم دوريا (كل أسبوع على الأقل) بنقلها إلى صندوق هذا الأخير.
الفرع الرابع: مبدأ التمييز بين الملائمة و المشروعة
إن تحديد الحد الفاصل بين الملائمة و الشرعية أضحى الإشكالية الكبيرة للنظام المالي العمومي الجزائري أكيد أن هذا النقاش ليس وليد اليوم بل هو نقاش قديم خاضه معظم العلماء دون الوصول إلى يلقى الإجماع. فلم يتفقوا على الحدود التي تنتهي عندها رقابة المحاسب العمومي على التصرفات للآمر بالصرف بعبارة أخرى: متى نقول عن رقابة المحاسب العمومي أنها رقابة شرعية دون أن تتخطى الحدود إلى الملائمة؟.
أ- مشكل التحديد:
لابد من تحديد ماهية كل من الملائمة و الشرعية و كذا مجال لكل منها ليتسنى لنا التمييز بينها و بالتالي ضمان عدم وجود أي تداخل بينهما أثناء قيام المحاسب العمومي بمزاولة مهامه.
يقصد بالشرعية مطابقة التصرفات و العمليات المالية للنصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها إذن فرقابة المحاسب العمومي تنصب على احترام النصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها.
بينما الملائمة هي خاصة بالآمر بالصرف الذي هو في نفس الوقت مطالب بالشرعية فالأولى تنصب على التسيير و الاختيار بين جملة من المعطيات بينما الثانية تنصب على احترام النصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها و كذا فصول الميزانية. المحاسب العمومي لا يجوز له مراقبة الاختيار الذي قام به الآمر بالصرف حتى و لو كان هذا الاختيار فاشل.
و نضرب مثالا لذلك و هو أن مدير التكوين المهني و التمهين يريد شراء لوازم داخلية، فالأسئلة المطروحة هي ما نوعها، ما حجمها….الخ.([8])
و هذا في مجال الملائمة و المدير حر في اختيار هذه اللوازم و بعدها يطرح السؤال التالي:
– كيف يتم دفع نفقات اللوازم المختارة، هل بواسطة إبرام عقد، أو بواسطة فاتورة فقط و هل الاعتمادات تكفي و هذا يدخل في مجال المشروعية.
الحالة الأولى: يقيم العمل حسب النتيجة المتحصلة عليها.
الحالة الثانية: نراقب مدى تطبيق القوانين و احترامها.
البعض يرى بأن الملائمة هي مجال مخصص للآمر بالصرف، و المشروعية للمحاسب العمومي، هذا الطرح خاطئ، لأن الآمربالصرف ملزم بتطبيق و احترام القوانين عند أداءمهامه، و لا يمكن له العمل خارج هذا الإطار إلا في حالات إستعجالية أو عدم وجود قواعد تنظيمية أو للمصلحة العامة، و من جهة أخرى يمكن للمحاسب أن يتصرف في مجال الملائمة، كتمديد مجال الدفع للمدين، إذن الصحيح هو أن المجال الملائمة المخصص للآمر بالصرف أوسع من المجال المخصص للمحاسب لأن هذا الأخيرمهمته الأساسية هي تطبيق القانون…[9].
يجمع أغلب العلماء على أن رقابة المحاسب العمومي تقتصر على القواعد الشكلية فقط بينما الآمر بالصرف هو الذي له سلطة رقابة القواعد الموضوعية لأنه يتوفر على الوسائل و الموارد البشرية التي تمكنه من ذلك كما أن السلطات الوصية، مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية لهم كذالك سلطة رقابة القواعد الموضوعية.
مبدأ عدم تخصيص إيراد لتغطية نفقة
الفرع الأول: مضمون المبـدأ
هذا المبدأ تضمنته المادة 08 من القانون 84/17 “لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة، تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بدون تمييز” فالإيرادات منفصلة عن النفقات، لأن خطورة التخصيص تكمن في ربط تسـيير المرفق أو الهيئة بإيـرادات خاصة مما يؤدي في حالة عدم كفاية التحصيل إلى عرقلة نشاط هذا المرفق أو الهيئة كما أن الزيادة تقود إلى تجاوز الحاجات و بالتالي الإنفاق بدون رقابة أو يحول الفائض إلى حسابات سرية غير مصرح بها.
الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على المبدأ
تتمثل في مواجهة بعض النفقات ذات النفع العام من طرف الأفراد و ذلك بتقديمهم لمبالغ مالية يتم توظيفها حسب إرادتهم حيث يفتح لها إعتماد إضافي بنفس المبلغ في الفصل الملائم لطبيعة النفقة التي قام بتغطيتها المانح، الإرادات تسجل في الحساب 201013.
تسيير و محاسبة هذه الأرصدة يتميز بنوع من التعقيد كما أن الإعلام بشأنها و تقديم كشوف للرقابة البرلمانية لا يتم إلا بمناسبة قانون ضبط الميزانية.(1)
ثانيا: إجراء إعادة الاعتماد – مبدأ عدم تخصيص إيراد
يسمح للإدارة في حالة حياز منقول لوقت محدد ببيع و إدراج المبلغ ضمن الاعتماد الذي بموجبه يتم الشراء.
و هذا ما يشجع المصالح الإدارية على صيانة عتادها مادام الثمن يعود إليها.
ثالثا: تصحيح الاعتماد – مبدأ عدم تخصيص إيراد
إن أحكام المرسوم 98/199 المؤرخ في 09/06/1998 و المتضمن تطبيق المادة 10 من القانون 84/17 تقر على إمكانية إصلاح الاعتماد لفائدة مختلف ميزانيات التسيير (ميزانية الدولة)([10]).
إصلاح الاعتماد يكمن في إعادة الاعتمادات المصروفة إلى الفصول الخاصة بها في ميزانية التسيير، و يتعلق الأمر بالاقتطاعات الناجمة عن غيا بات الموظـفـين حيث يتم صرف مبالغ هذه الاقتطاعات من الفصول الخاصة بها في الميزانية مقابل إصدار سندات التحصيل (صفراء)قصد استرجاع (تحصيل) هذه المبالغ.
تحصيل هذه السندات قد يكون بالاقتـطاع من المصـدر مـادام الموظف مستمر في العمل و قد يتكفل به أمين الخزينة في الحالات الأخرى.
تقيد السندات المحصلة في الحساب 212008 “نفقات عادية للميزانية ألغيت بإصلاح الاعتمادات” يرسل المحاسب المختص إلى الآمر بالصرف قائمة السندات المحصلة باستمرار.
يتم تصحيح الاعتمادات ( المبالغ المقيد في الحساب الدائن 212008)بواسطة القيد المعاكس و حسب العملية:
– تخفيض جهة المدين للحساب 12008 زيادة جهة الدائن للحساب- 202001 بواسطة هذه العملية تصبح النفقات التي كانت مبدئيا منسوبة للاعتمادات المعادة شاغرة على الفصل المخصص لها في الميزانية.
يقوم المحاسب المختص بتبليغ الآمرون بالصرف بالإعتمادات المعادة إلى ميزانيتهم بعد كل عملية تصحيح.
في نهاية كل شهر يرسل الآمـرون بالصـرف إلى المـحاسب المختص نسختين لجدول مفصل يحتوي على فصول الاعتمادات المصحة. إن عمليات تصحيح الاعتمادات يجب أن تتم على أساس الإيرادات المحصلة خلال التسيير الجاري أما الإيرادات (السندات) التي لم تحصل عند تاريخ 31/12 من نفس السنة فتكون محل إلغاء و تستبدل بسندات تحصيل موافقة على الحساب 201007 “النواتج المختلفة للميزانية” (زرقاء).
حتى لا تتعرقل الكتابات المحاسبية فإن المبالغ التي تقل عن 500.00دج لا تكون محل إصلاح الاعتماد.
أ- الحسابات الخاصة بالخزينة:
الفكرة التي كانت وراء إنشاء الحسابات الخاصة بالخزينة هي أنه ليس بالضرورة أن يكون كل دخول للأموال إيراد و ليس بالضرورة أن يكون كل خروج للأموال نفقة. لهذا فإن حركة الأموال الخاصة (المخصصة)يجب أن يتم احتسابها منفصل عن باقي الأموال حتى يعطي ذلك وضوحا أكثر للميزانية.
الحسابات الخاصة بالخزينة هي اسـتثـناء على قاعدتـان من قواعد المـيزانية و هي قاعـدة الشمولية كما أنها استـثناء على قاعدة من قواعد المحـاسبة العمـومية و هي عدم تخصيص أي إيراد لتغطية أي نفقة (كل الإيرادات تغطي كل النفقات).
يفتح و يغلق هذه الحسابات وزير المالية بموجب قوانين المالية (قانون المالية للسنة أو قانون المالية المكمل)ينقل الرصيد الباقي من كل حساب خاص سنة إلى أخرى ما عدا حساب التخصيص الخاص الذي يحسب مع الميزانية العامة لاستخلاص التوازن أو تقدير العجز.
في حالة تسجيل عجز في أي حساب من الحسابات الخاصة يتم إدراج هذا العجز في مكشوف السنة المالية الموالية.
العمليات المالية المتعلقة بالحسابات الخاصة بالخزينة تنفذ وفق نفس الشروط المطبقة على العمليات الخاصة بالميزانية العامة للدولة.([11])
ب- أنواع الحسابات الخاصة بالخزينة:
أوردت المادة 48 من القانون 84-17 تصـنيفـها للحسابات الخاصة بالخزينة يتمثل في الخمسة (05)أنواع التالية([12]).
1- الحسابات التجارية:
تدرج في الحسابات التجارية العمليات المالية ذات الطابع الصناعي و التجاري الممارسة من طرف الدولة بصفة استثنائية (ملحقة أو مرفقيه). تكتسي تقديرات النفقات الخاصة بالحسابات التجارية طابعا تقييميا. يحدد قانون المالية سنويـا المبلغ الذي يمكن ضمن حدوده القيام بدفع النفقات المرتبطة بهذا الحساب لما تتجاوز هذه النفقات المبالغ المحصلة فعلا. لا يمكن القيام بعمليات التسـبيق و القرض ضمن الحسابات التجارية.
“005 301” حظيرة الوسائل لمديريات الأشغال العمومية.
أنشئ هذا الحساب بموجب الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31/12/1994 و المتضمن لقانون المالية.
يحدد المرسوم التنـفيذي رقم 96-70 المـؤرخ في 27-01-1996 و التـعليمة رقم 19 المؤرخة في 01-06-1996 الكيفية التي يمسك بها هذا الحسـاب.
يعتبر المدير ألولائي للأشغال العمومية الآمر بالصرف الوحيد لهذا الحساب ويكون أمين خزينة الولاية المحاسب المختص.
يدرج في هذا الحساب العمليات التالية([13]):
– دائن:
– المداخل الناتجة عن تأجير (كراء) الآلات و الوسائل للهيئات و المؤسسات المحلية (حسب التسعيرة المحددة من طرف وزير الأشغال العمومية).
– المداخلالناتجة عن التنازل أو بيع اللوازم و الوسائل اللازمة لاستغلال الطرق إلى الهيئات و المؤسسات المحلية.
– المداخل الناتجة عن خدمات تصليح و صيانة السيارات و الآلات التابعة لمديرية الأشغال العمومية.
– مبالغ التعويضات المقدمة من طرف المستأجرين مقابل الأضرار التي ألحقوها بوسائل الحظيرة.
– الهدايا و الهيبات.
– إرادات أخرى.
تسجيل هذه الإيرادات في الحساب “005 301” يستوجبوجود سند تحصيل يصدره المدير ألولائي للأشغال العمومية.
– مدين:
– نفقات التسيير الخاصة بالأجور و العلاوات.
– النفقات الخاصة بتجديد الوسائل و اللوازم.
– شراء قطع الغيارو الوقود.
– النفقات المتعلقة بالأشغال المنجزة في الحظيرة.
النفقات الملتزمة و الخاصة بالحساب “005 301” تخضع إلى تأشيرة المراقب المالي. يقوم أمين الخزينة شهريا بإرسال وضعية مفصلة لهذا الحساب (الإيرادات، النفقات و الرصيد) إلى المديرية العامة للخزينة، المديرية العامة للمحاسبة و إلى وزارة الأشغال العمومية.
2- حسابات التخصيص الخاص:
ترسم بصفة أساسية عمليات نهائية، خصوصيتها أنها تمول بموارد موجهة (خاصة)، يمكن لهذه الحسابات تلقي الدعم من الميزانية العامة لتكملة مواردها و ذلك بالترخيص بفتح مكشوف ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون المالية وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم كما يمكن في حالة تجاوز الإيرادات التقديرات رفع الاعتمادات في حدود الفائض المسجل في الإيرادات.
تتميز حسابات التخصيص الخاص بعددها الهائل مقارنة مع الحسابات الأخرى لهذا فسوف نكتفي بإعطاء مثال يتمثل في تصفية المؤسسات العمومية.([14])
أنشئ هذا الحسـاب بموجب المرسوم التشـريعي رقم 93-18 المـؤرخ في 29-12-1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1994 لاسيما المادة 151.
هذا الحساب يستعمل في كتابات كل من الخزينة الرئيسية و خزائن الولاية أي بصفتهم محاسبين مختصين أما الآمرون بالصرف فهم المدير العام لأملاك الدولة و المدير ألولائي لأملاك الدولة، تدرج ضمن هذا الحساب العمليات التالية:
– بالنسبة للإيرادات:
– المداخل الناتجة عن بيع أو التنازل المؤسسات المنحلة أو المفلسة.
– الإعتمادات المخصصة من الميزانية العامة للدولة.
– الرصيد الدائن عن غلق المؤسسة.
– بالنسبة للنفقات:
كل النفقات المرتبطة بعملية تصفية المؤسـسات العمومية المنحلـة بما فيها الأجور و العلاوات.
3- حسابات التسبيقات:
ترسم هذه الحسابات مبالغ التسبيقات التي تمنحها الخزينة العمومية إلى الهيئات المحلية و المؤسسات العمومية و ذلك في حدود الإعتمادات المفتوحة و لمدة لا تتجاوز السنتين. التسبيقات الممنوحة تكون بدون فائدة ما لم ينص قانون المالية على خلاف ذلك و يجب تسديدها في أجل أقصاه سنتين.
عند تجاوز أجـل السنتـين يمكن أن تكون التسبـيقية الغير مسددة إما موضوع أجل جديد يمتد إلى فتـرة أقصـاها سنتين مع احتمال تطبيق معدل فائدة على الفترة الأخيرة أو تحويلها إلى قرض.
–303503 تسبيـقات بدون فائدة لمختلف المؤسسات TPA.
-303508 تسبيـقات لحساب الربط ACCT.([15])
4- حسابات القروض:
تدرج في هذه الحسابات مبالغ القرض (Prêts)التي تمنحها الخزينة العمومية إلى المؤسسات الوطنية أو الأجنبية و ذلك في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض.
– إما في إطار عمليات جديدة.
– أو في إطار تدعيم التسبيقات.
القروض الممنوحة تكون لمدة 04 سنوات و منتجة للفوائد ما لم ينص قانون المالية على خلاف ذلك.
– 304005 قرض السكن TPA
– 304007 قرض للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ACCT
5- حساب التخصيص الخاص اعتمادات:
إذا كان القانون رقم 84-17 قد أورد حساب التخصيص الخاص تحت نوع واحد فإن مجموعة الحسابات الخاصة بالخزينة أوردته في صنفين حساب التخصيص الخاص و حساب التخصيص الخاص – إعتمادات. هذا الأخير يرصد عمليات تسوية النفقات الخاصة المغطاة بإعتمادات الميزانية و عن طريق التسديدات([16]).
–(versement)التي يقوم بها مختلف الهيئات أو الخواص.
-305003 تكاليف العلاج المجانية.
6- حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية:
تدرج في هذه الحسابات العمليات المنجزة تطبيقات للاتفاقيات الدولية المصادق قانونا، مبلغها الأقصى محدد بموجب قانون المالية غير أنه لاعتبارات دبلوماسية أو عسكرية قد تحول دون تقديم وضعية لهذه الحسابات بصورة واضحة.([17])